التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلث · في وظائف المدعين العمومين الكائنين لدى المحاكم

المادة 242من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان مأموري ضابطة العدلية والمستنطقين الكائنين في المحاكم الابتدائية والمحكمة الاستئنافية اذا وقع منهم تقصير وتكاسل بالنظر الى الامور المكلفين بها فعلى مدعي المحكمة الاستئنافية العمومي ان ينبهم على سبيل الاخطار ويقيد اخطاراته في دفتر مخصوص.

الإحالة

المادة 242 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية