ان مأموري ضابطة العدلية والمستنطقين الكائنين في المحاكم الابتدائية والمحكمة الاستئنافية اذا وقع منهم تقصير وتكاسل
بالنظر الى الامور المكلفين بها فعلى مدعي المحكمة الاستئنافية العمومي ان ينبهم على سبيل الاخطار ويقيد اخطاراته
في دفتر مخصوص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثلث · في وظائف المدعين العمومين الكائنين لدى المحاكم
المادة 242من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 242 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.