يسوغ لوكلاء المتهمين ان ياخذوا صور جميع الاوراق المتعلقة بالدعوى التي يسحبونها مدارا للمدافعة ولكن مصاريفها تكون
عائدة عليهم الاجرائد الضبط المتعلقة بتحقيق الجرم مع افادات الشهود الخطية فيعطي منها صورة واحدة فقط مجانا وان تعدد
المتهمون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 260من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.