بعد سماع الشهود الذين يحضرهم المدعي العمومي ومدعي الحقوق الشخصية يسوغ للمتهم ان يطلب شهادة شهوده الذين يكون قد
اعطى دفترهم اولا بناء على ان يشهدوا سواء كان بخصوص الجرم المبين في ورقة الاتهام او بكونه ذا عرض واستقامة ومن
اهل السيرة الحميدة مصاريف جلب الشهود واجرتهم على المتهمين الذين استدعوا جلبهم غير ان من يسميهم المتهم ويرى المدعي
العمومي لزوم جلبهم لاظهار حقيقة الحال فمصاريفهم تكون مستثناة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 272من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.