التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات

المادة 272من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بعد سماع الشهود الذين يحضرهم المدعي العمومي ومدعي الحقوق الشخصية يسوغ للمتهم ان يطلب شهادة شهوده الذين يكون قد اعطى دفترهم اولا بناء على ان يشهدوا سواء كان بخصوص الجرم المبين في ورقة الاتهام او بكونه ذا عرض واستقامة ومن اهل السيرة الحميدة مصاريف جلب الشهود واجرتهم على المتهمين الذين استدعوا جلبهم غير ان من يسميهم المتهم ويرى المدعي العمومي لزوم جلبهم لاظهار حقيقة الحال فمصاريفهم تكون مستثناة.

الإحالة

المادة 272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية