يسوغ للرئيس قبل سماع شهادة احد الشهود او اثناء سماعها او بعده ان يخرج المتهمين من المحكمة وان يبقى منهم من اراذ
لاجل ان يساله عن بعض متعلقات الدعوى منفردا او مجتمعا مع غيره ولكن لا تسوغ المداومة على المحاكمة العمومية ما لم
يعرف المتهم الامور التي جرت في غيابه ونتائحها الحاصلة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 278من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 278 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.