اذا وقع جرم مشهود وكان من الجرائم المستوجبة المجازات الارهابية يتوجه المدعي العمومي في الحال الي موقع الجناية
ويضبط ويجرر الواقعة وكيفية حدوثها واحوال موقعها مع استيفاء معلومات من حضر اثناء الواقعة وافادات كل من يكون له
بها علم ثم وان كان على المدعي العمومي ان يطلع المستنطق علىوجه عزمة الا انه لا يكون مجبرا على انتظار حضورة كما
تبين ذلك في محله( وفي الاصل في هذا الفصل).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 29من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 29 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.