اوراق الاخبار ينظمها اما المخبرون او وكلاؤهم الخصوصون وان حصل طلب لذلك فيكون من قبل المدعين العمومين وفي اي حال
لا بد من ان كل صحيفة اخبارية يمضيها المدعي العمومي والمخبر او وكيله وان كان هذان الاخيران لا يعرفان او لا يريدان
كتابة الامضاء فيجب بيان الكيفية صريحا في الورقة الاخبارية و لا بد في ورقة الوكالة مطلقا ان تكون مقرونه بورقة الاخبار
وللمخبر ان ياخذ صورة الورقة الاخبارية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 28من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 28 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.