التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في الحكم والتفيذ

المادة 293من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
دعاوي المتهم التضمينية الواقعة على الذين اخبروا عنه او على المدعي الشخصي او الواقعة من المدعي الشخصي على المتهم او المحكوم عليه تعرض للمحكمة التي رات اصل الدعاوي اصل الدعوى الجنائية ويلزم في اقامة دعوى المدعي الشخصي التضمينية ان تقام قبل صدور الحكم في دعوى الجنائية ودعواة التضمينات بعدة لا تكون مسموعة وكذلك دعوى التضمينات التي تقام من طرف المتهم على المخبر يجب ان تكون قبل صدور الحكم في مادة الجناية والا اذا تصدرت بعد ذلك فلا تكون مسموعة هذا اذا كان المخبر معروفا من المتهم واما ان كان المتهم لم يعرف المخبر عنه الا بعد صدرور الحكم في دعوى الجناية فلا يسقط حقه بالتضمين بل تربى هذه الدعوى في المحاكم المختصة بالحقوق العادية. والذين لم يكونوا بصفة مدعين او مدعي عليهم بالنظر الى اقامة الدعوى ان كان لهم دعاوي تضمينية لهم ان يراجعوا بها محاكم الحقوق العادية.

الإحالة

المادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية