دعاوي المتهم التضمينية الواقعة على الذين اخبروا عنه او على المدعي الشخصي او الواقعة من المدعي الشخصي على المتهم
او المحكوم عليه تعرض للمحكمة التي رات اصل الدعاوي اصل الدعوى الجنائية ويلزم في اقامة دعوى المدعي الشخصي التضمينية
ان تقام قبل صدور الحكم في دعوى الجنائية ودعواة التضمينات بعدة لا تكون مسموعة وكذلك دعوى التضمينات التي تقام من
طرف المتهم على المخبر يجب ان تكون قبل صدور الحكم في مادة الجناية والا اذا تصدرت بعد ذلك فلا تكون مسموعة هذا اذا
كان المخبر معروفا من المتهم واما ان كان المتهم لم يعرف المخبر عنه الا بعد صدرور الحكم في دعوى الجناية فلا يسقط
حقه بالتضمين بل تربى هذه الدعوى في المحاكم المختصة بالحقوق العادية. والذين لم يكونوا بصفة مدعين او مدعي عليهم
بالنظر الى اقامة الدعوى ان كان لهم دعاوي تضمينية لهم ان يراجعوا بها محاكم الحقوق العادية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في الحكم والتفيذ
المادة 293من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.