ان للمدعي العمومي في خلال ضبط الافادات في الاحوال المبنية في المادة السابقة يستحضروا من الاقارب والجيران والخدم
من يعد قادرا على اعطاء معلومات بخصوص الواقعة بحيث لا يهمل اخذ الامضاء ثم ان الافادات المطبوطة على مقتضى حكم هذه
المادة او التي فبلها لا بد ان الطرفين يممضيانها واذا امتنعا يجب ذكر الكيفية مصرحا في اوراق الافادات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 30من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 30 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.