التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين

المادة 30من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان للمدعي العمومي في خلال ضبط الافادات في الاحوال المبنية في المادة السابقة يستحضروا من الاقارب والجيران والخدم من يعد قادرا على اعطاء معلومات بخصوص الواقعة بحيث لا يهمل اخذ الامضاء ثم ان الافادات المطبوطة على مقتضى حكم هذه المادة او التي فبلها لا بد ان الطرفين يممضيانها واذا امتنعا يجب ذكر الكيفية مصرحا في اوراق الافادات.

الإحالة

المادة 30 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية