التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين

المادة 29من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا وقع جرم مشهود وكان من الجرائم المستوجبة المجازات الارهابية يتوجه المدعي العمومي في الحال الي موقع الجناية ويضبط ويجرر الواقعة وكيفية حدوثها واحوال موقعها مع استيفاء معلومات من حضر اثناء الواقعة وافادات كل من يكون له بها علم ثم وان كان على المدعي العمومي ان يطلع المستنطق علىوجه عزمة الا انه لا يكون مجبرا على انتظار حضورة كما تبين ذلك في محله( وفي الاصل في هذا الفصل).

الإحالة

المادة 29 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية