التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في الحكم والتفيذ

المادة 303من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بعد اجراء المعاملات المبينة في المواد السابقة يخلو الرئيس والاعضاء في حجرة المذاكرة ويبدون رايا في حق ادعاء الطرفين ومدافعتهما وبعد ذلك يعرف الرئيس الحكم علانية بحضور الكائنين في المحكمة والمتهم. والرئيس مع تعريفه الحكم يقرا نص المادة القانونية المبنى علهيا الحكم. وكاتب الضبط يحرر ويضبط الصادرويثبت نص المادة القانونية بعينها وان خالف ذلك يقضي عليه باداء ليريتين جزاء نقديا.

الإحالة

المادة 303 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية