بعد اجراء المعاملات المبينة في المواد السابقة يخلو الرئيس والاعضاء في حجرة المذاكرة ويبدون رايا في حق ادعاء الطرفين
ومدافعتهما وبعد ذلك يعرف الرئيس الحكم علانية بحضور الكائنين في المحكمة والمتهم. والرئيس مع تعريفه الحكم يقرا نص
المادة القانونية المبنى علهيا الحكم. وكاتب الضبط يحرر ويضبط الصادرويثبت نص المادة القانونية بعينها وان خالف ذلك
يقضي عليه باداء ليريتين جزاء نقديا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في الحكم والتفيذ
المادة 303من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 303 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.