ان مسودة الحكم الصادر يمضيها الرئيس والاعضاء الذي اصدره وان لم تمض فيؤخذ من كاتب الضبط خمس ليرات جزاء نقديا وعند
الايجاب تجوز الشكوى من الحاكم ان كان المشكو الرئيس او الاعضاء وكاتب الضبط. وامضاء المسودة يحب ان يكون في برهة
اربع وعشرين ساعة بعد تعريف الحكم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في الحكم والتفيذ
المادة 304من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.