إن للمدعي العمومي أيضا أن يمنع أي من وجد في البيت أو المكان الواقع فيه الجرم عن الخروج منه أو التباعد عنه حتى
يتم ورقة الضبط والذين يبدون حركة مخالفة لهذا النهي فإن أمكن إمساكهم يوضعون موضع التوقيف والمرتكب القباحة إن وجد
يحكم بمجازاته القانونية بعد جلبه واستنطاقه وإن لم يوجد فيحكم عليه المستنطق في غيابه بناء على طلب المدعي العمومي
وينفذ الحكم الصادر حيث لا يبقى حاجة إلى مزيد معاملة وإمهال ولا يقبل الاعتراض أو الاستئناف في ذلك والجزاء الذي
يقضي به في مثل هذه الأحوال لا يتجاوز حبس ثلاثة أيام وأداء ليرتين عثمانيتين جزاء نقدياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 31من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 31 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.