التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين

المادة 31من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إن للمدعي العمومي أيضا أن يمنع أي من وجد في البيت أو المكان الواقع فيه الجرم عن الخروج منه أو التباعد عنه حتى يتم ورقة الضبط والذين يبدون حركة مخالفة لهذا النهي فإن أمكن إمساكهم يوضعون موضع التوقيف والمرتكب القباحة إن وجد يحكم بمجازاته القانونية بعد جلبه واستنطاقه وإن لم يوجد فيحكم عليه المستنطق في غيابه بناء على طلب المدعي العمومي وينفذ الحكم الصادر حيث لا يبقى حاجة إلى مزيد معاملة وإمهال ولا يقبل الاعتراض أو الاستئناف في ذلك والجزاء الذي يقضي به في مثل هذه الأحوال لا يتجاوز حبس ثلاثة أيام وأداء ليرتين عثمانيتين جزاء نقدياً.

الإحالة

المادة 31 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية