لا يسوغ للمدعي الشخصي مطلقا ان يدعى نقض قرارا التبرئة او اعلام عدم المسؤلية الا ان كان محكوما عليه بتضمينات زائدة
على القدر المدعي به المحكوم له بالبراءه او بعدم التبعة فيكون للمدعي الشخصي حق الادعاء بنقض هذه الجهة فقط من الاعلام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · في اصول تمييز الاعلامات
المادة 318من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.