إذا فهم بحسب اقتضاء ماهية الجرم إن الأوراق والأشياء الموجودة عند المظنون فيه يمكن أن تكون مدار استدلال على ثبوت
وقوعه فعلى المدعي العمومي أن يتوجه حالا إلى حيث يقيم المظنون فيه المحاكمات الجزائية لأجل استقرائها وتحريها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 33من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 33 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.