إذا وقعت إحدى الجرائم المشهودة واستلزمت المجازاة الإرهابية فللمدعي العمومي إن يوقف الأشخاص الذين يستدل عليهم بالقرائن
القوية إنهم فاعلوها إن كانوا حضورا وإلا فيكتب أمرا بجلبهم على ورقة يقال لها ( مذكرة إحضار) والإخبار المجرد لا
يكون سببا كافيا لإرسال ورقة الإحضار إلى من يكون له موضع إقامة ثم على المدعي العمومي أن يتعجل استنظاق المظنون فيهم
المجتلبين لديه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 37من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 37 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.