التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين

المادة 37من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا وقعت إحدى الجرائم المشهودة واستلزمت المجازاة الإرهابية فللمدعي العمومي إن يوقف الأشخاص الذين يستدل عليهم بالقرائن القوية إنهم فاعلوها إن كانوا حضورا وإلا فيكتب أمرا بجلبهم على ورقة يقال لها ( مذكرة إحضار) والإخبار المجرد لا يكون سببا كافيا لإرسال ورقة الإحضار إلى من يكون له موضع إقامة ثم على المدعي العمومي أن يتعجل استنظاق المظنون فيهم المجتلبين لديه.

الإحالة

المادة 37 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية