إن الجرم المشهود هو الجرم الذي يشهد حال فعله أو عند نهاية الفعل ويلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على فاعليها لمجرد
صياح الناس والتي يقبض على فاعليها أيضا عقيب ارتكاب الجرم حالا مع الأشياء والأسلحة والأدوات والأوراق الدالة على
أنهم فاعلو الجرم أو شركاء في فعله.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين
المادة 38من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 38 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.