المادىة 419
وايضا اذا كانت تحقيقات ومحاكمة احدى الجنايات او الجنحات او القباحات او جرم مشترك معها محالة من جهة ما الى محكمة
عسكرية او بحرية او الى مامور ضابطة عدلية عسكرية او الى اجدى سائر المحاكم المخصوصة وكانت محالة من جهة اخرى الى
محكمة التمييز تعين مرجع الدعوى على حسب اقتضائها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى
المادة 419من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 419 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.