التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى

المادة 419من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادىة 419 وايضا اذا كانت تحقيقات ومحاكمة احدى الجنايات او الجنحات او القباحات او جرم مشترك معها محالة من جهة ما الى محكمة عسكرية او بحرية او الى مامور ضابطة عدلية عسكرية او الى اجدى سائر المحاكم المخصوصة وكانت محالة من جهة اخرى الى محكمة التمييز تعين مرجع الدعوى على حسب اقتضائها.

الإحالة

المادة 419 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية