متى رفعت ورقة الاستدعاء التي هي في حق تعيين مرجع الدعوى الى محكمة التمييز فان دائرة الجزاء بها بعد ان ترى اوراقها
المتفرعه تامر بتبيلغ كل الاوراق الى الطرفين او انها تحكم قطعيا في الشان المستدعي بناء على ان لا يسقط حق الاعتراض.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى
المادة 420من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 420 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.