اذا كانت الدعوى متعلقة بالجناية او الجنحة والقباحة او بجرائم مشتركة مع هذه المذكورات واحيلت الى محكميتي ابتدائيتين
الى مستنطقين ضمن جائرة محكمة استناف واحدة فيكون تعيين مرجع الدعوى منوطا بالمحكمة الاستئنافية المذكورة وغير ان
حكم هذه المحكمة الصادر في هذا الشان يسوغ تمييزه في محكمة التمييز عند الحاجة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى
المادة 432من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 432 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.