التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة

المادة 468من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بناء علىهذا الاستدعاء يطلب المدعي العمومي شهادة بواسطة الحكومة من دائرة بلدية المحل المقيم به المستدعي ويجب في هذا الشهادة اولا بيان المدة التي صرفها المحكوم عليه في كل قرية وجوارها ابتداء وانتهاء ثانيا بيان حركته وسيرته في تلك المدة ثالثا بيان كيفية تعيشه اثناء المدةالمذكورة وان يذكرفيها ايضا انها قد اديت لتكون مدارا لاسعاف طلبه وعدا ما مر فعلى المدعي العمومي ان يسأل مجلس الشيوخ الكائن في محل اقامة المستدعي عن رايه في هذا الشأن.

الإحالة

المادة 468 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية