بناء علىهذا الاستدعاء يطلب المدعي العمومي شهادة بواسطة الحكومة من دائرة بلدية المحل المقيم به المستدعي ويجب في
هذا الشهادة اولا بيان المدة التي صرفها المحكوم عليه في كل قرية وجوارها ابتداء وانتهاء ثانيا بيان حركته وسيرته
في تلك المدة ثالثا بيان كيفية تعيشه اثناء المدةالمذكورة وان يذكرفيها ايضا انها قد اديت لتكون مدارا لاسعاف طلبه
وعدا ما مر فعلى المدعي العمومي ان يسأل مجلس الشيوخ الكائن في محل اقامة المستدعي عن رايه في هذا
الشأن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة
المادة 468من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 468 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.