التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في كيفية معاونة مأموري ضابطة العدلية للمدعين العموميين

المادة 47من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا اتفق أن يجتمع في موضع التحقيق المدعون العموميون والمأمورون المار ذكرهم آنفا فيلزم المدعي العمومي أن يجري المعاملات العائدة إلى ضابطة العدلية على أنه إذا حضر أحد المأمورين المذكورين وبدأ بالعمل فيصير على المدعي العمومي وقتئذً أن يأخذ على عهدته إتمامه وأما أن يحيله على المأمور الباديء به.

الإحالة

المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية