إن المأمورين المذكورين في المادة السالف بيانها يلزمهم في حال وقوع الجرم المشهود أو حينما يطلبهم أحد أصحاب البيوت
أن ينظموا ورقة ويسمعوا إفادات الشهود وأن يجروا في الأحوال المشروحة التحريات والزيارات وسائر المعاملات التي تعد
من جملة وظائف المدعي العمومي وهذه المعاملات يلزم إجراؤها بالجملة طبقا للصور والقواعد المتقدم بيانها في فصل المدعي
العمومي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · في كيفية معاونة مأموري ضابطة العدلية للمدعين العموميين
المادة 46من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 46 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.