الفصل الخامس
في سقوط المجازاة مع مرور الزمان
ان المجازاة التي يحكم بها بداعي الجنايات تسقط بعد مرور عشرين سنه من تاريخ الحكم ولكن المجرمين الذين سقط عنهم الجزاء
بمرور الزمان لا يسوغ لهم ان يسكنوا داخل اللواء القاطن فيه اولئك الذين وقعت عليهم الجناية مالا او روحاً او يقطنه
اباؤهم او اولادهم بل ان الحكومة تعين لامثال هؤلاء الجانين اماكن سكنى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · في سقوط المجازاة مع مرور الزمان
المادة 479من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 479 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.