التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في سقوط المجازاة مع مرور الزمان

المادة 479من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الفصل الخامس في سقوط المجازاة مع مرور الزمان ان المجازاة التي يحكم بها بداعي الجنايات تسقط بعد مرور عشرين سنه من تاريخ الحكم ولكن المجرمين الذين سقط عنهم الجزاء بمرور الزمان لا يسوغ لهم ان يسكنوا داخل اللواء القاطن فيه اولئك الذين وقعت عليهم الجناية مالا او روحاً او يقطنه اباؤهم او اولادهم بل ان الحكومة تعين لامثال هؤلاء الجانين اماكن سكنى.

الإحالة

المادة 479 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية