على المأمورين المار بيانهم آنفا أن يعجلوا إرسال التخبيرات وأوراق الضبط التي ينظموها في الأحوال المرخص لهم فيها
مع بقية الأوراق إلى المدعي العمومي وهو في الحال يجري التدقيق على الأوراق المذكورة وكل ما تبين له أن عمله لازم
أيضا يحوله إلى المستنطق ليجريه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · في كيفية معاونة مأموري ضابطة العدلية للمدعين العموميين
المادة 48من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.