إذا اتفق أن يجتمع في موضع التحقيق المدعون العموميون والمأمورون المار ذكرهم آنفا فيلزم المدعي العمومي أن يجري
المعاملات العائدة إلى ضابطة العدلية على أنه إذا حضر أحد المأمورين المذكورين وبدأ بالعمل فيصير على المدعي العمومي
وقتئذً أن يأخذ على عهدته إتمامه وأما أن يحيله على المأمور الباديء به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · في كيفية معاونة مأموري ضابطة العدلية للمدعين العموميين
المادة 47من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.