التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول

المادة 54من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
القسم الثاني في وظائف المستنطقين الجزء الأول في الجرائم المشهودة المادة 54- إن لمستنطقين عند وقوع الجرائم المشهودة أن يجروا رأسا ومن عند أنفسهم جميع المعاملات التي هي من خصائص المدعي العمومي توفيقا للأصول والقواعد المعينة في فصل المدعين العموميين ومعاونيهم ولهم أيضا أن يطلبوا حضور المدعي العمومي حتى لا يتأخر إجراء المعاملات المذكورة.

الإحالة

المادة 54 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية