القسم الثاني في وظائف المستنطقين الجزء الأول في الجرائم المشهودة
المادة 54-
إن لمستنطقين عند وقوع الجرائم المشهودة أن يجروا رأسا ومن عند أنفسهم جميع المعاملات التي هي من خصائص المدعي العمومي
توفيقا للأصول والقواعد المعينة في فصل المدعين العموميين ومعاونيهم ولهم أيضا أن يطلبوا حضور المدعي العمومي حتى
لا يتأخر إجراء المعاملات المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 54من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 54 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.