إذا كان الجرم المشهود ظاهرا وقد أجريت بخصوصه المعاملات اللازمة من قبل المدعي العمومي قبل حضور المستنطق وأرسلت
الأوراق الحاوية المتعلقة بالجرم من جانب المدعي العمومي إلى المستنطق فالمستنطق مجبر على أن يعجل التدقيق في المعاملات
الحاصلة بلا إبطاء وإذا اعتبر أن في كلها أو بعضها نقصانا فله أن يعيدها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 55من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 55 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.