التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول

المادة 55من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا كان الجرم المشهود ظاهرا وقد أجريت بخصوصه المعاملات اللازمة من قبل المدعي العمومي قبل حضور المستنطق وأرسلت الأوراق الحاوية المتعلقة بالجرم من جانب المدعي العمومي إلى المستنطق فالمستنطق مجبر على أن يعجل التدقيق في المعاملات الحاصلة بلا إبطاء وإذا اعتبر أن في كلها أو بعضها نقصانا فله أن يعيدها.

الإحالة

المادة 55 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية