الفقرة الثانية في الشكايات
المادة 58-
إن الأشخاص الذين يعدون أنفسهم متضررين من جراء جنحة أو جناية مايسوغ لهم أن يقيموا دعوى شخصية سواء كان بحضور مستنطق
موقع الجرم أو مستنطق المحل المقيم به المظنون فيه أو المكان الممكن وجوده به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 58من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 58 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.