يحلف الشهود بأنهم ينطقون بحقيقة الواقع من دون زيادة ولا نقصان ويسألهم المستنطق عن أسمائهم وشهرتهم وأعمارهم ومهنتهم
وصفتهم ومحل إقامتهم وعما إذا كانوا خدمة لأحد الخصمين أو من ذوي قرباه أو لا وعن درجة القرابة وكل هذه الأسئلة مع
الأجوبة عليها تدرج في ورقة الضبط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 70من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.