الكتاب الاول
في ما يتعلق بضابطة العدلية مأموري اجرائها
الفصل الاول
في حق ضابطة العدلية
ان ماموري ضابطة العدلية هم مكلفون باستقراء الجنايات والجنحات والقباحات مع جمع وضبط دلائلها والقبض على المجترئين
على فعلها وتسليمهم الى المحاكم الجزائية المتعلقين بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.