التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول

المادة 81من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا توجه المستنطق عند أحد الشهود بمقتضى المواد الثلاث السابقة وتبين له من حاله أنه قادر على الحضور فيصدر مذكرة توقيف موقت بحقه وبحق الطبيب أو مأمور الصحة الذي يكون قد أعطى ورقة الشهادة المذكورة في المادة 78 والجزاء الواجب في مثل هذه الحال يحكم به على حسب الصورة المبينة في المادة 75 مستنطق محل وجود الشهود بناء على ادعاءا لمدعي العمومي.

الإحالة

المادة 81 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية