الفقرة الرابعة
ما يكون مدارا للبينات الخطية وثبوت الجرم
المادة 82-
يسوغ للمستنطق بناء على طلب المدعي العمومي أو عند ما يرى بنفسه داعيا موجبا أن يتوجه إلى دار المظنون فيه ويدخلها
لأجل البحث عن الأوراق والسندات وسائر الأشياء التي تعد بالإجمال لازمة لكشف الحقيقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس في المستنطقين · القسم الأول
المادة 82من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 82 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.