مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف المؤقت والغير الموقت تعطى صورها للمظنون فيه بعد تبليغها إليه وإبرازها له على يد
محضر أو أحد الضبطية ثم إن المظنون فيه ولو كان موقفا مؤقتا لا بد من إبراز مذكرة التوقيف غير الموقت له وإعطائه ضورتها
أيضا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 92من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 92 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.