ان الادعاء باجراء المجازاة القانونية على الاطلاق هو من الحقوق العمومية وعليه فاقامة مثل هذه الدعاوي ترجع الى
المأمورين الذين عينهم القانون فقط واما الادعاء بالتضمينات المتسببة عن الجناية والجنحة او القباحة فهو من الحقوق
الشخصية وعليه فيكون الادعاء بمثل هذه التضمينات وباجراء القصاص في مواد القتل وعدم الادعاء متوفقا على ارادة المتضررين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.