التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان الادعاء باجراء المجازاة القانونية على الاطلاق هو من الحقوق العمومية وعليه فاقامة مثل هذه الدعاوي ترجع الى المأمورين الذين عينهم القانون فقط واما الادعاء بالتضمينات المتسببة عن الجناية والجنحة او القباحة فهو من الحقوق الشخصية وعليه فيكون الادعاء بمثل هذه التضمينات وباجراء القصاص في مواد القتل وعدم الادعاء متوفقا على ارادة المتضررين.

الإحالة

المادة 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية