تسقط دعوى الحقوق العمومية بموت المظنون فيه واما دعوى الحقوق الشخصية فلا تسقط بوفاته بل يصير امر اقامته على ورثته
منوطا باختيار اصحابها ثم ان الدعاوي سواء كانت من الحقوق العمومية او الشخصية تسقط بمرور الزمان المعين في المواد
المخصوصة من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.