إذا تعذر وجود الشخص المطلوب بمذكرة الإحضار على المحل الساكن فيه مركز قضاء فالمذكرة تقدم للقائمقان وإن كان ناحية
أو قرابة فللمختار أو لمأمور التفتيش أو ضابط الضبطية الموجود فيها أو في الجوار وأي من اطلع عليها من هؤلاء يلزمه
أن يمضي تصديقا أنه رآها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 100من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.