من يمسك في حال وقوع الجرم المشهود أو كان متبعا أو متعقبا بولولة الناس أو يوجد في حال من سائر الأحوال من الجرائم
المشهودة فإن كان الفعل الواقع من الأفعال الموجبة المجازة لوزارة الإرهابية فلا يبقى من حاجة إلى مذكرة الإحضار بل
يصير كل احد إن كان من مأموري الحكومة أو من عامة الناس على الإطلاق مجبورا إمساكه وجلبه لدى المدعي العمومي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 101من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 101 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.