التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 101من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
من يمسك في حال وقوع الجرم المشهود أو كان متبعا أو متعقبا بولولة الناس أو يوجد في حال من سائر الأحوال من الجرائم المشهودة فإن كان الفعل الواقع من الأفعال الموجبة المجازة لوزارة الإرهابية فلا يبقى من حاجة إلى مذكرة الإحضار بل يصير كل احد إن كان من مأموري الحكومة أو من عامة الناس على الإطلاق مجبورا إمساكه وجلبه لدى المدعي العمومي.

الإحالة

المادة 101 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية