إذا لم يمكن أخذ المظنون فيه وإلقاء القبض عليه فتبلغ مذكرة التوقيف الموقت إلى مقره الحالي ويؤخذ ورقة ضبط مبينة
كيفية التحري وتنظيمها يكون بحضور شخصين ممن يجدهم المأمور الحامل المذكرة أقرب الجيران إلى المظنون فيه وعلى الشخصين
المذكورين أن يمضيا ويختما الورقة المذكورة وأن لم يمكنهما أو لم يشاء إمضاءها وختمها فيذكر في ورقة الضبط وقوع تكليفهم
ذلك على حامل مذكرة التوقيف الغير الموقت أن يصدق على ورقة الضبط من أحد المأمورين المار ذكرهم في المادة العاشرة
ويبقى عنده منها صورة ثم يسلم إلى قلم المحكمة مذكرة التوقيف غير الموقت وورقة الضبط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 104من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 104 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.