التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 106من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إن المأمور الذي يجري المذكرة المتقدم بيانها بعد أن يسلم المظنون فيه إلى مأمور محل التوقيف ويأخذ سندا بمقتضى المادة 102 يجب عليه أن يدفع إلى قلم المحكمة الابتدائية الأوراق المتعلقة بأخذ المظنون فيه والقبض عليه ويتسلم علما وخبرا بها في مدى اربع وعشرين ساعة ويبرزهماإلى المستنطق فيضع عليهما إشارة (نظرت) والتاريخ والإمضاء.

الإحالة

المادة 106 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية