إن المأمور الذي يجري المذكرة المتقدم بيانها بعد أن يسلم المظنون فيه إلى مأمور محل التوقيف ويأخذ سندا بمقتضى المادة
102 يجب عليه أن يدفع إلى قلم المحكمة الابتدائية الأوراق المتعلقة بأخذ المظنون فيه والقبض عليه ويتسلم علما وخبرا
بها في مدى اربع وعشرين ساعة ويبرزهماإلى المستنطق فيضع عليهما إشارة (نظرت) والتاريخ والإمضاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 106من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 106 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.