إذا لم تجر كل المعاملات المعينة لأجل مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف المؤقت والغير الموقت فيؤخذ من كاتب المحكمة
جزاء نقدي لا أقل من ليرة وعند الاقتضاء تجري التنبيهات على المستنطق والمدعي العمومي ويجوز في حقهما حينئذ استعمال
صلاحية الشكوى على الحكام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 107من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 107 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.