بعد تخلية المظنون فيه يسوغ للمستنطق إن وجد لزوما بناء على ما يكون قد تبين من الدواعي الموجبة أن يكرر إعطاء مذكرة
الإحضار أو التوقيف الموقت وغير الموقت ولكن إذا صدر من قبل الدائرة الاتهامية قرار بتخلية سبيل المظنون فيه موقتا
تعديلا لأمر المستنطق فلا يكون من صلاحية المستنطق أن يجدد أعطاء المذكرة ما لم تأمر المحكمة بناء على ادعاء المدعي
العمومي بنقض القرار السابق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 110من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 110 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.