بداعي استدعاء تخلية السبيل الموقتة يجوز الاعتراض والاستئناف في برهة أربع وعشرين ساعة فإن كانا من قبل المدعي العمومي
يعتبر ابتداء المدة من تاريخ أمر المستنطق أو حكم المحكمة وإن كانا من جهة المظنون فيه أو المتهم أو المحكوم عليه
أو المدعي الشخصي فيعتبر ابتداؤها من يوم تبليغ الأمر أو الحكم المذكورين وتقيد في الدفتر المخصوص بها الذي يكون في
قلم المحكمة ثم يكون للمدعي العمومي صلاحية الاعتراض اتباعا للصور والمهلات المعينة بالفقرات الثلاث من المادة 130.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 114من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.