التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 114من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بداعي استدعاء تخلية السبيل الموقتة يجوز الاعتراض والاستئناف في برهة أربع وعشرين ساعة فإن كانا من قبل المدعي العمومي يعتبر ابتداء المدة من تاريخ أمر المستنطق أو حكم المحكمة وإن كانا من جهة المظنون فيه أو المتهم أو المحكوم عليه أو المدعي الشخصي فيعتبر ابتداؤها من يوم تبليغ الأمر أو الحكم المذكورين وتقيد في الدفتر المخصوص بها الذي يكون في قلم المحكمة ثم يكون للمدعي العمومي صلاحية الاعتراض اتباعا للصور والمهلات المعينة بالفقرات الثلاث من المادة 130.

الإحالة

المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية