التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 115من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا قدر أن إطلاق سبيل المظنون فيه أن المتهم أو المحكوم عليه كان مقيدا بشرط الكفالة النقدية فأداء الدراهم يكون على المظنون فيه أو المتهم أو المحكوم عليه أو على آخر وتعيين مقدارها يتعلق بالمستنطق أو بالمحكمة علىحسب مقتضى الحال وأما كفالة الضامنين أن المظنون فيه أو المتهم أو المحكوم عليه كل منهم يلي أي دعوة صدرت له من المحكمة وإلا فهم يؤدون المبلغ المعين فهي مقبولة على شرط أن يكونوا قادرين على إيفائها.(وجاء في التحريرات المذكورة أيضا أن لفظتي متهم ومحكوم عليه الموردتين في هذه المادة قد ذكرنا سهوا وأن تخلية ا لسبيل منحصرة في الجنحة والقباحة فقط ).

الإحالة

المادة 115 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية