إذا قدر أن إطلاق سبيل المظنون فيه أن المتهم أو المحكوم عليه كان مقيدا بشرط الكفالة النقدية فأداء الدراهم يكون
على المظنون فيه أو المتهم أو المحكوم عليه أو على آخر وتعيين مقدارها يتعلق بالمستنطق أو بالمحكمة علىحسب مقتضى الحال
وأما كفالة الضامنين أن المظنون فيه أو المتهم أو المحكوم عليه كل منهم يلي أي دعوة صدرت له من المحكمة وإلا فهم يؤدون
المبلغ المعين فهي مقبولة على شرط أن يكونوا قادرين على إيفائها.(وجاء في التحريرات المذكورة أيضا أن لفظتي متهم ومحكوم
عليه الموردتين في هذه المادة قد ذكرنا سهوا وأن تخلية ا لسبيل منحصرة في الجنحة والقباحة فقط ).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 115من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 115 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.