التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 117من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا حضر المكفول في جميع المعاملات التحقيقية وحضر المحكمة لأجل إجراء الحكم الصادر تخلصت دراهم الكفالة وإن لم يحضر لأجل التحقيق وإجراء الحكم فيتحول القسم الأول من دراهم الكفالة إلى مال الخزينة ولكن بحال تبرئة ذمة الشخص المربوط بالكفالة أو عدم مسؤوليته باعتبار مجازاته قانونا أو بحال منع محكاكمته يسوغ في أعلام المحكمة أن يؤمر برد هذا القسم من دراهم الكفالة.

الإحالة

المادة 117 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية