إذا حضر المكفول في جميع المعاملات التحقيقية وحضر المحكمة لأجل إجراء الحكم الصادر تخلصت دراهم الكفالة وإن لم يحضر
لأجل التحقيق وإجراء الحكم فيتحول القسم الأول من دراهم الكفالة إلى مال الخزينة ولكن بحال تبرئة ذمة الشخص المربوط
بالكفالة أو عدم مسؤوليته باعتبار مجازاته قانونا أو بحال منع محكاكمته يسوغ في أعلام المحكمة أن يؤمر برد هذا القسم
من دراهم الكفالة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 117من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 117 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.