إذا قدر أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة فيترتب المدعي العمومي جميع أوراقها ويضع علهيا العدد( النومرو) ويبعث بها إلى
المحكمة العائد إليها العمل وذلك في مدى ثمانين وأربعين ساعة على الكثير وإن كانت الدعوى متعلقة بالجنحة فيدعى المظنون
فيه إلى المحكمة بناء على أن يحضر في برهة ثمان وأربعين ساعة من حصول الأخبار وفقا لقاعدة الأمهال المعينة في المادة
168.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 127من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.