إن حسب المستنطق الجرم الواقع مستلزم لمجازاة الإرهابية واعتبر الاسنادات الواقعة بالغة من الثبوت حد الكفاءة فيأمر
بتبليغ المدعي العمومي دون تأخير الأوراق المشتملة على التحقيقات ولائحة حاوية بيان ورقة الضبط المثبتة حقيقة الواقعة
وبيان الأشياء التي تكون مدارا لثبوت الجناية لدى المدعي العمومي الكائن في المحكمة المأمورة برؤية الجناية لأجل إجراء
إيجابها على الوجه المشروح في الفصل المخصوص بذلك والأشياء التي تكون مدارا لثبوت الجناية تبقى في المحكمة المنسوب
إليها المستنطق بجيث لا يوقع ذلك خلالا في أحكام المادتين 210 و 246.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 128من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 128 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.