التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 128من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إن حسب المستنطق الجرم الواقع مستلزم لمجازاة الإرهابية واعتبر الاسنادات الواقعة بالغة من الثبوت حد الكفاءة فيأمر بتبليغ المدعي العمومي دون تأخير الأوراق المشتملة على التحقيقات ولائحة حاوية بيان ورقة الضبط المثبتة حقيقة الواقعة وبيان الأشياء التي تكون مدارا لثبوت الجناية لدى المدعي العمومي الكائن في المحكمة المأمورة برؤية الجناية لأجل إجراء إيجابها على الوجه المشروح في الفصل المخصوص بذلك والأشياء التي تكون مدارا لثبوت الجناية تبقى في المحكمة المنسوب إليها المستنطق بجيث لا يوقع ذلك خلالا في أحكام المادتين 210 و 246.

الإحالة

المادة 128 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية