1- للمدعي العمومي أن يعترض مطلقا على أوراق القرارات الصادرة من قبل المستنطق وللمدعي الشخصي أن يعترض على القرارات
المذكورة الصادرة في الأحوال المندرجة في المواد (109 و 123 و 124 و 126 و 431) وعلى القرارات التي تمس حقوقه الشخصية
مطلقا وأما المظنون فه فله أن يعترض فقط على القرارات المعطاة بموجب المادة 109 وعند وقوع حال كما في المادة 431 ثم
إن ورقة الاعتراض يحب أن تقدم في برهة ثلاثة أيام وإذا كان الاعتراض على القرار المعطى ضد المدعي العمومي فيبتديء
جريان المدة الاعتراضية المذكورة من تاريخ القرار وان كان على القرار المعطى بحق المدعي الشخص او المظنون فيه غير
الموقف فاعتبارا من تاريخ تبليغ القرار إلى محل الإقامة المعين له في مركز المحكمة وإن كان بحق المظنون فيه الموقف
فاعتبارا من تاريخإبرازها له من طرف كاتب المحكمة كما أن تبليغ ورقة القرار وإبرازها حسبما ذكر أنفا يجري بمدة أربع
وعشرين ساعة من تاريخ القرار.
وتقدم ورقة الاعتراض إلى ا لهيأة الاتهامية ورؤية القضية تجري في الحال مقدمة على سواها وترسل أوراق الاعتراض إلى
المحكمة المختصة بها طبقا للمادة 128 ويبقى المظنون فيه الموقف محبوسا إلى حين صدور قرار الاعتراض يعود بالاطلاق إلى
المدعي العمومي الموجود لدى محكمة اللواء الابتدائية أوالمحكمة الاستئنافية وينبغي له أن يبين اعتراضه في مدة ثلاثين
يوما اعتبارا من تاريخ ورقة القرار المعطاة من المستنطق ومع هذا كله فأحكام ورقة القرار الصادر في أمر تخلية سبيل
المظنون فيه تجري بالصورة المؤقتة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 130من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.