التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 129من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إن حكم مذكرة التوقيف الموقت المعطاة بحق المظنون فيه في الأحوال الموردة في المادة السابقة يستمر جاريا إلى حين صدور قرار من محكمة اللواء البدائية أوا لمحكمة الاستئنافية. ثم إن القرارات الصادرة من المستنطق بمقتضى أحكام المواد 123و 124 و 125 و 126 و 128 يجب أن تعلق ذيلا على ورقة ادعاء المدعي العمومي مذكورا فيها اسم المظنون فيه وشهرته وسنه وموضع ولادته وإقامته وحرفته مع تعريف الفعل المسند إليه مختصرا ومن أي نوع من أنواع الجرائم يعد قانونا وهل قام أدلة كافية على الاسنادات الواقعة أم لا.

الإحالة

المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية