إن حكم مذكرة التوقيف الموقت المعطاة بحق المظنون فيه في الأحوال الموردة في المادة السابقة يستمر جاريا إلى حين صدور
قرار من محكمة اللواء البدائية أوا لمحكمة الاستئنافية. ثم إن القرارات الصادرة من المستنطق بمقتضى أحكام المواد 123و
124 و 125 و 126 و 128 يجب أن تعلق ذيلا على ورقة ادعاء المدعي العمومي مذكورا فيها اسم المظنون فيه وشهرته وسنه وموضع
ولادته وإقامته وحرفته مع تعريف الفعل المسند إليه مختصرا ومن أي نوع من أنواع الجرائم يعد قانونا وهل قام أدلة كافية
على الاسنادات الواقعة أم لا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 129من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.