التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 143من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إن المحاكمة في عموم الدعاوي تكون علنية وما لم يجر منها علنا يعد كأنه لم يكن مجرى المحاكمات يكون على المنوال الآتي وهو إذا كان للدعوى أوراق ضبط يقرأها كاتب المحكمة وإن كان شاهد مدعو من قبل المدعي العمومي أو المدعي الشخصي واقتضت الحال فتسمع شهادته والمدعي الشخصي يدعي بحقوقه الشخصية وللشخص المجلوب إلى المحكمة أن يدافع وإن كان له حق في إقامة الينة على مقتضى المادة الآتية فتسمع شهادة الشهود الذين أحضرهم بذاته أو بطلبه والمدعي العمومي يبين خلاصة الدعوى ومدعاه وللمدعي عليه أن يبين اخطاراته واعتراضاته في صددها ومحكمة القضاء البدائية تحكم بالدعوى في المجلس الذي تمت به المحاكمة أو في المجلس الذي يليه على الكثير.

الإحالة

المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية