الفصل الثاني
في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 163-
الدعاوي المتعلقة بالجنحة ترى في محاكم الأقضية الألوية البدائية بحسب الدرجات التي عينها قانون تشكيلات المحاكم وأما
دعاوي الجنحة المقامة من قبل إدارة الأحراش بخصوص الأحراش فترى كلها في أقرب محكمة إليها من محاكم الأقضية والألوية
بدون تفريق الدرجات في ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 163من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 163 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.